[ ص: 164 ] القاعدة الثالثة قال الأصحاب : فيه قولان . والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع : من أتى بما ينافي الفرض دون النفل ، في أول فرض ، أو أثنائه بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا ، أو تبطل ؟
منها ، فالأصح : صحتها نفلا . إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ، ليدركها
ومنها : ، فالأصح : الانعقاد نفلا . إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا
ومنها : فالأصح : الانعقاد نفلا . إذا أتى بتكبيرة الإحرام ، أو بعضها في الركوع جاهلا
ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما ، وفيما . إذا قلب فرضه إلى فرض آخر ، أو إلى نفل بلا سبب
وفيما ، فلم يقم ، وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته ، وقدر على القيام . إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا