الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 164 ] القاعدة الثالثة قال الأصحاب : من أتى بما ينافي الفرض دون النفل ، في أول فرض ، أو أثنائه بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا ، أو تبطل ؟ فيه قولان . والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع :

                منها إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ، ليدركها ، فالأصح : صحتها نفلا .

                ومنها : إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا ، فالأصح : الانعقاد نفلا .

                ومنها : إذا أتى بتكبيرة الإحرام ، أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح : الانعقاد نفلا .

                ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما ، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر ، أو إلى نفل بلا سبب .

                وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته ، وقدر على القيام ، فلم يقم ، وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية