[ ص: 164 ] القاعدة الثالثة قال الأصحاب : من أتى بما ينافي الفرض دون النفل ، في أول فرض ، أو أثنائه بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا ، أو تبطل ؟ فيه قولان . والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع :
منها إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ، ليدركها ، فالأصح : صحتها نفلا .
ومنها : إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا ، فالأصح : الانعقاد نفلا .
ومنها : إذا أتى بتكبيرة الإحرام ، أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح : الانعقاد نفلا .
ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما ، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر ، أو إلى نفل بلا سبب .
وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته ، وقدر على القيام ، فلم يقم ، وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا .


