القاعدة التاسعة قولان " والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : لو " الإقالة ، هل هي فسخ ، أو بيع ؟ ، فإن قلنا : بيع ; لم يجز ، أو فسخ ، جاز ، كالرد بالعيب في الأصح . اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم ، ثم أراد الإقالة
ومنها : الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها ، بناء على أنها فسخ .
والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع .
ومنها : الأصح لا يتجدد حق الشفعة ، بناء على أنها فسخ ، والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع .
ومنها : ، يجب التقابض في المجلس ، بناء على أنها بيع ، ولا يجب ، بناء على أنها فسخ ، وهو الأصح . إذا تقايلا في عقود الربا
ومنها : تجوز ، إن قلنا : فسخ ، وهو الأصح وإن قلنا : بيع فلا . الإقالة قبل القبض
ومنها : ، إن قلنا فسخ ، وهو الأصح . وإن قلنا : بيع فلا . تجوز في السلم قبل القبض
ومنها : جاز ، إن قلنا : فسخ ، وهو الأصح . ويرد مثل المبيع أو قيمته . وإن قلنا : بيع ، فلا . لو تقايلا بعد تلف المبيع
ومنها : : جازت الإقالة في الباقي ، ويستتبع التالف على قول الفسخ ، وهو الأصح ، وعلى مقابله : لا . لو اشترى عبدين ، فتلف أحدهما
ومنها : . نفذ تصرف البائع فيه ، على قول الفسخ وهو الأصح ، ولا ينفذ على قول البيع . إذا تقايلا واستمر في يد المشتري
ومنها : . انفسخت ، إن كانت بيعا ، وبقي البيع الأصلي بحاله وإن قلنا : فسخ ضمنه المشتري ، كالمستام ، وهو الأصح . لو تلف في يده بعد التقايل
ومنها : لو تعيب في يده غرم الأرش ، على قول الفسخ ، وهو الأصح : وعلى الآخر يتخير البائع بين أن يجيز ، ولا أرش له ، أو يفسخ ويأخذ الثمن .
ومنها : ، فإن قلنا : فسخ ، فعليه الأجرة ، وهو الأصح ، أو بيع ، فلا . لو استعمله بعد الإقالة
[ ص: 173 ] ومنها : فلا رد له ، إن قلنا : فسخ وهو الأصح ، وإن قلنا : بيع ; فله الرد . لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري ،