الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الثانية عشرة " الظهار ، هل المغلب فيه مشابهة الطلاق ، أو مشابهة اليمين ؟ فيه خلاف " والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع :

                منها : إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة ، فقال : أنتن علي كظهر أمي ، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات ، على الجديد ، فإن الطلاق ، لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة ، أو كلمات ، والقديم : كفارة ، تشبيها باليمين ، كما لو حلف لا يكلم جماعة ، لا يلزمه إلا كفارة واحدة .

                [ ص: 175 ] ونظير هذا : الخلاف فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة ، فيحد لكل واحد حدا في الأظهر والثاني حدا واحدا .

                ومنها : هل يصح بالخط ؟ الأصح : نعم ، كالطلاق ، صرح به الماوردي ، وأفهمه كلام الأصحاب ، حيث قالوا : كل ما استقل به الشخص ، فالخلاف فيه ، كوقوع الطلاق بالخط ، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار ، كاليمين ، فإنها لا تصح إلا باللفظ .

                ومنها : إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ، ونوى الاستئناف . فالجديد يلزمه بكل كفارة ، كالطلاق .

                والثاني : كفارة واحدة ، كاليمين .

                ولو تفاصلت ، وقال : أردت التأكيد ، فهل يقبل منه ؟ الأصح : لا ، تشبيها بالطلاق .

                والثاني : نعم ، كاليمين .

                ورجح الثاني في فروع : منها : لو ظاهر مؤقتا ، فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين ، والثاني : لا ، كالطلاق ومنها : التوكيل فيه ، والأصح المنع ، كاليمين ، والثاني : الجواز ، كالطلاق .

                ومنها : لو ظاهر من إحدى زوجتيه ، ثم قال للأخرى : أشركتك معها ، ونوى الظهار ، فقولان ، أحدهما : يصير مظاهرا منها أيضا ، كما لو طلقها ، ثم قال للأخرى أشركتك معها . ونوى الطلاق ، والثاني : لا ، كاليمين .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية