القاعدة الرابعة عشرة " الزائل العائد ، هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد ؟ " فيه خلاف . والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع : منها : ، تعلق بالعين في الأصح . إذا طلق قبل الدخول ، وقد زال ملكها عن الصداق وعاد
ومنها : في الأصح . ومنها : إذا طلقت رجعيا . عاد حقها في الحضانة ، يعود رهنا في الأصح . إذا تخمر المرهون بعد القبض ، ثم عاد خلا
ومنها : : فله رده ، في الأصح . إذا باع ما اشتراه ، ثم علم به عيبا ، ثم عاد إليه بغير رد
ومنها : . تجزئ في الأصح . إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ، ثم عاد
ومنها : . يقصرها ، في الأصح . إذا فاتته صلاة في السفر ، ثم أقام ، ثم سافر
ومنها : . يسقط القصاص ، والضمان ، في الأصح . إذا زال ضوء إنسان ، أو كلامه ، أو سمعه ، أو ذوقه ، أو شمه ، أو أفضاها ثم عاد
ورجح الثاني في فروع : منها : ، فلا رجوع للأصل في الأصح . لو زال الموهوب عن ملك الفرع ، ثم عاد
ومنها : ، فلا رجوع للبائع في الأصح . لو زال ملك المشتري ، ثم عاد وهو مفلس
[ ص: 177 ] ومنها : ، فلا يعود الملك في الأصح . لو أعرض عن جلد ميتة ، أو خمر ، فتحول بيد غيره
ومنها : في الأصح . لو رهن شاة ، فماتت ، فدبغ الجلد ، لم يعد رهنا
ومنها : . لم تعد ولايته في الأصح . لو جن قاض ، أو خرج عن الأهلية ، ثم عاد
ومنها : . لم يسقط القصاص ، والضمان في الأصح . لو قلع سن مثغور ، أو قطع لسانه ، أو أليته فنبتت ، أو أوضحه ; أو أجافه ، فالتأمت
ومنها : ، لم تعد اليمين في الأصح . لو عادت الصفة المحلوف عليها
ومنها : . لم يجبر . ولم يسقط الضمان في الأصح . لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ، ثم سمنت
ومنها : وجهان في الحاوي . إذا قلنا : للمقرض الرجوع في عين القرض ، ما دام باقيا بحاله . فلو زال وعاد فهل يرجع في عينه ؟
قلت : ينبغي أن يكون الأصح : لا .
تنبيه :
جزم بالأول في صور : منها : ، فله رده قطعا . إذا اشترى معيبا وباعه ، ثم علم العيب ورد عليه به
ومنها : . عادت ولايته ، وإلا فلا . أفتى به إذا فسق الناظر ، ثم صار عدلا ، وولايته بشرط الواقف منصوصا عليه النووي ، ووافقه ابن الرفعة ، وجزم بالثاني في صور :
منها : . عاد طهورا ، فلو عاد التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة ، لم يعد التنجيس قطعا . قاله في شرح المهذب . إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ، ثم زال التغير
. لا تجب عليه فطرته قطعا . ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ، ثم ملكه بعد الغروب
. ولو سمع بينته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من إعادتها قطعا
، لا يقع الطلاق قطعا ; لأن إدامة المقام ، التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت . وهذا عود جديد ، وإدامته إقامة مستأنفة ، نقله ولو قال : إن دخلت دار فلان ما دام فيها ، فأنت طالق فتحول ، ثم عاد إليها الرافعي .
فرع :
وقع في الفتاوى : أن . وقد اختلف فيه مشايخنا . فأفتى شيخنا [ ص: 178 ] رجلا وقف على امرأته ما دامت عزبا ، يعني بعد وفاته . فتزوجت ثم عادت عزبا ، فهل يعود الاستحقاق أو لا ؟ قاضي القضاة شرف الدين المناوي ، وبعض الحنفية : بالعود . وأفتى شيخنا البلقيني ، وكثير : بعدمه . وهو المتجه .
ثم رأيت في تنزيه النواظر ، في رياض الناظر للإسنوي ما نصه : الحكم المعلق على قوله : " ما دام كذا وكذا " ينقطع بزوال ذلك ، وإن عاد .
مثاله : فإنه لا يحنث ; لأن الدوام ، قد انقطع بخروجه ، كذا نقله إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد . فخرج الأمير ، ثم عاد ، فاصطاد الحالف الرافعي .
قال الإسنوي : وقياسه : أنه إذا وقف على زيد ; ما دام فقيرا ، فاستغنى ، ثم افتقر لم يستحق شيئا .