القاعدة السادسة عشرة فيه خلاف . والترجيح مختلف في الفروع : " إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ "
فمنها : ، بطل خصوص كونها ظهرا مثلا . وتبقى نفلا في الأصح . إذا تحرم بالفرض ، فبان عدم دخول الوقت
ومنها : مكة - فالأصح : الصحة ، إلغاء للصفة . لو نوى بوضوئه الطواف - وهو بغير
ومنها : بطل ، وبقي أصل الإحرام ، فينعقد عمرة في الأصح . لو أحرم بالحج في غير أشهره
ومنها : فسدت ، وجاز له التصرف ، لعموم الإذن في الأصح . لو علق الوكالة بشرط
ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالأصح البطلان ، وعدم استباحة النفل به .
ومنها : بطلت . ولا يتم نفلا في الأظهر . لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة ، فلم يقم
تنبيه :
جزم ببقائه في صور : منها : ، بطل كونه كفارة ، وعتق جزما . إذا أعتق معيبا عن كفارة
ومنها : ، وقعت تطوعا قطعا . لو أخرج زكاة ماله الغائب ، فبان تالفا
وجزم بعدمه في صور :
منها : ، فليس له البيع قطعا ، لا صحيحا ; لأنه لم يأذن فيه ، ولا فاسدا ; لعدم إذن الشرع فيه . لو وكله ببيع فاسد
ومنها : . لم تنعقد نفلا قطعا ، لعدم نفل على هيئتها ، حتى يندرج في نيته . لو أحرم بصلاة الكسوف ، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها
ومنها : لغا ولا يلزمه التصدق بها قطعا ، قاله في شرح المهذب . لو أشار إلى ظبية . وقال : هذه أضحية