فصل : 
ومن المنافي : عدم القدرة على المنوي  ، إما عقلا ، وإما شرعا ، وإما عادة ، فمن الأول : نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها    : لم يصح لتناقضه . 
ومن الثاني : نوى به الصلاة في مكان نجس  ، قال في شرح المهذب عن البحر : ينبغي أن لا يصح . ومن الثالث : نوى به صلاة العيد وهو في أول السنة أو الطواف وهو بالشام   ففي صحته خلاف ، حكاه في الأول الروياني  ، وفي الثاني بعض المصنفين ، وقربه من الخلاف فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال . 
 [ ص: 40 ] قلت    : لكن الأصح الصحة ، كما جزم به في التحقيق ، وحكاه في شرح المهذب عن البحر وأقره . 
نوى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة القصر ، وهم مع مالك أمرهم ولا يعرفون مقصده    : لم يقصر العبد ولا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك ، إذ هما تحت قهر السيد والزوج ، بخلاف الجندي ; لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره . 
				
						
						
