وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته  ؟ فيه فروع : منها : لو حلف لا يفارقه ، حتى يستوفي حقه فأفلس . ومنعه الحاكم من ملازمته  ، ففيه قولا المكره . 
ومنها : لو حلف ليطأن زوجته الليلة : فوجدها حائضا  ، لم يحنث ، كما لو أكره على ترك الوطء . 
 [ ص: 211 ] ومنها : قال : إن لم تصومي غدا فأنت طالق ، فحاضت  فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره ، ذكره الرافعي    . 
ومنها : من ابتلع طرف خيط ليلا ، وبقي طرفه خارجا ، ثم أصبح صائما  ، فإن نزعه أفطر ، وإن تركه لم تصح صلاته ; لأنه متصل بنجاسة . 
وقال في الخادم : فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ، ولا يفطر ; لأنه كالمكره . قال : بل لو قيل : لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه ، كما إذا حلف : أن يطأها في هذه الليلة ، فوجدها حائضا لا يحنث . 
ومنها : لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة ، فوجب عليه يمين  وقلنا : بوجوب التغليظ حلف ، وحنث . 
ومنها : لو كان له عبد مقيد ، فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال    . وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره ، فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده خمسة أرطال ، فحكم بعتقه ، ثم حل القيد ، فوجده عشرة أرطال . قال ابن الصباغ    : لا شيء على الشاهدين ; لأن العتق حصل بحل القيد ، دون الشهادة لتحقق كذبهما . حكاه الرافعي  في أواخر العتق . 
				
						
						
