فصل : 
ومن المنافي : التردد وعدم الجزم . وفيه فروع : تردد : هل يقطع الصلاة أو لا  ، أو علق إبطالها على شيء بطلت ، وكذا في الإيمان . تردد : في أنه نوى القصر أو لا ؟ وهل يتم ، أو لا ؟  لم يقصر . 
تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر ، ثم بان أنه محدث  لم يصح وعليه الإعادة في الأصح بخلاف ما لو شك في الطهارة ، وقد تيقن الحدث لأن معه أصلا ، وبخلاف ما لو شك في نجاسة فغسلها ; لأنها لا تحتاج إلى نية . 
نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ، إن كان منه ، فكان منه    : لم يقع عنه بخلاف ما لو وقع ليلة الثلاثين من رمضان ، لاستصحاب الأصل . 
عليه فائتة ، فشك هل قضاها ، أو لا فقضاها ثم تيقنها    : لم تجزئه . 
هجم فتوضأ بأحد الإناءين  ، لم يصح وضوءه وإن بان أنه توضأ بالطاهر . شك في جواز المسح على الخف ، فمسح ثم بان جوازه  وجب إعادة المسح وقضى ما صلى به . 
تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت ، فبان في الوقت  ، لم تصح . 
تيمم بلا طلب للماء ، ثم بان أن لا ماء    : لم يصح . 
تيمم لفائتة ظنها عليه ، أو لفائتة الظهر ، فبانت العصر    : لم يصح . 
صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة ، فإذا هي هي    : لم تصح . 
قصر شاكا في جواز القصر    : لم يصح وإن بان جوازه . 
صلى على غائب ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه ، فبان أنه من أهلها    : لم يصح . 
صلى خلف خنثى ، فبان رجلا    : لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف ما لو عقد به النكاح فبان رجلا ، مضى على الصحة في الأظهر ، لأن المقصود فيه الحضور ولا نية يقع فيها التردد . 
قال : هذه زكاة أو صدقة    : لم تقع زكاة للتردد . 
هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر ، أو صدقة فبان سالما أجزأه وإلا لم يجزه عن الحاضر للترديد فيه ، بخلاف ما سيأتي . 
 [ ص: 41 ] قال : إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته ، فبان    : لم يجزه بلا خلاف ; لأنه لم يستند إلى أصل ، بخلاف مسألة الغائب ; لأن الأصل بقاؤه ، وبخلاف البيع ، فإنه لا يحتاج إلى نية . 
عقب النية بالمشيئة  ، فإن نوى التعليق بطلت ; أو التبرك فلا أو أطلق . قال في الشافي تبطل ; لأن اللفظ موضوع للتعليق . 
قال : أصوم غدا إن شاء زيد  ، لم يصح وإن شاء زيد ، أو إن نشطت فكذلك ; لعدم الجزم ، بخلاف ما لو قال : ما كنت صحيحا مقيما ، فإنه يجزئه . 
				
						
						
