القول في أحكام المبعض "  هي أقسام " الأول   : ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف  وفي ذلك فروع منها : صحة البيع والشراء ، والسلم ، والإجارة ، والرهن ، والهبة ، والوقف ، وكل تبرع إلا العتق ، والإقرار ، بأن لا يضر المالك . 
ويقبل فيما يضره في حقه ، دون سيده ويقضى مما في يده . 
ومنها : ثبوت خيار المجلس ، والشرط والشفعة . ومنها : صحة خلعها ، وفسخ النكاح بالإعسار ، وأن السيد لا يطؤها ولا يجبرها على النكاح ، ولا يقيم عليها الحد . 
الثاني : ما ألحق فيه بالأرقاء ، بلا خلاف    . وفيه فروع منها : أنه لا تنعقد به الجمعة ، ولا تجب عليه في غير نوبته ، ولا يجب عليه الحج ، ولا يسقط حجه حجة الإسلام . 
ولا ضمان إن لم يكن مهايأة ، أو ضمن في نوبة السيد ، ولا يقطع بسرقة مال سيده ، ويقطع سارقه ، ولا ينكح بلا إذن ، وينكح الأمة ولو كان موسرا ، نقل الإمام  الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات ، ولا ينكح الحر مبعضة ولا من يملك بعضها ، أو تملك بعضه ، ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت مبعض ، ولا يقتل به الحر ولو كافرا . ولا يكون واليا ، ولا وليا ، ولا شاهدا ، ولا خارصا ، ولا قاسما ، ولا مترجما ، ولا وصيا ، ولا قائفا . ولا يحمل العقل . ولا يكون محصنا في الزنا ، ولا في القذف . ولا يجزئ في الكفارة ، ولا يرث ، ولا يحكم لبعضه ولا يشهد له ، ولا يجب عليه الجهاد ، وطلاقه طلقتان ، وعدتها قرءان . 
 [ ص: 233 ] الثالث : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأحرار  وفيه فروع منها : وجوب الزكاة فيما ملكه ، ويورث ويكفر بالطعام والكسوة ، ويصح التقاطه ، ويدخل في ملكه إن كان في نوبته ، وكذا زكاة الفطر . 
ولو اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده  ملك جزأها ، وانفسخ النكاح ، وكذا بغير إذنه في الأظهر ، أو بخالص ماله فكذلك ، أو مال السيد فلا . 
ولو أوصى لنصفه الحر خاصة أو الرقيق خاصة  ، ففي الصحة وجهان أصحهما : في زوائد الروضة : يصح ، ويكون له خاصة في الأولى ، ولسيده خاصة في الثانية والثاني : لا ، كما لا يرث . ولو أوصى - له وبعضه ملك وارث الموصي    - فإن كان مهايأة ومات في نوبته . صحت ، أو نوبة السيد فوصية لوارث ، وكذا إن لم يكن مهايأة . 
قال الإمام    : يحتمل أن تبعض الوصية . 
الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأرقاء وفيه فروع منها : أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته . ولا يقتل به مبعض ، سواء كان أزيد حرية منه أم لا ، ونفقته نفقة المعسرين ، ويحد في الزنا ، والقذف حد العبد ويمنع من التسري ، ولا تجب عليه نفقة القريب ولا الجزية . وعورتها في الصلاة كالأمة ، واشتراط النجوم ، إذا كوتب . 
الخامس : ما وزع فيه الحكم  وفيه فروع منها : زكاة الفطر ، حيث لا مهايأة على كل منه ومن سيده نصف صاع ، والكسب النادر كذلك . 
وتجب على قريبه من نفقته بقدر حريته . 
وتحمل عاقلته نصف الدية في قتله الخطإ . 
وفي قتله ، والجناية عليه ; وغرته من الدية بقدر الحرية ، وبقدر الرق من القيمة ، ويزوج المبعضة السيد مع قريبها . فإن لم يكن ، فمع معتقها ، فإن لم يكن ، فمع الحاكم . وقيل : لا يزوج . ويعتكف في نوبته ، دون نوبة السيد . 
 [ ص: 234 ] من غرائب هذا القسم ما ذكره الروياني  لو ملك المبعض مالا بحريته ، فاقترضه منه السيد ، ورهن عنده نصيبه الرقيق  صح . قال العلائي    : وهذه من مسائل المعاياة ; لأنه يقال فيها : مبعض لا يملك مالك النصف عتق نصيبه إلا بإذن المبعض ; لأن هذا النصف إذا كان مرهونا عنده لم يتمكن السيد من عتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه . انتهى . 
وبقي فروع لا ترجيح فيها  منها : ما لا نقل فيه . ومنها : لو قدر على مبعضه  ، هل ينكح الأمة ؟ فيه تردد للإمام    ; لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله ، كذا في أصل الروضة ، بلا ترجيح . 
ومنها : إذا التقط لقيطا في نوبته ، هل يستحق كفالته  ؟ وجهان ، نقلهما الرافعي  عن صاحب المعتمد . 
ومنها : لو سرق سيده ما ملك بحريته    . قال  القفال    : لا يقطع . 
وقال أبو علي    : يقطع . ومنها : لو قبل الوصية ، بلا إذن فهل يصح في حصته  ؟ وجهان . 
ومنها : القسم للمبعضة . هل تعطى حكم الحرائر ، أو الإماء ، أو يوزع  ؟ قال العلائي    : لا نقل فيه . 
قلت : بل صرح الماوردي  ، بأنها كالأمة ، وجزم به الأذرعي  في القوت ، ثم ذكر التوزيع بحثا . 
ومنها : هل له نكاح أربع ، كالحر ، أو لا ، كالعبد . أو يوزع  ؟ قال العلائي    : الظاهر الثاني ; لأن النصف الرقيق منه غير منفصل ، فيؤدي إلى أن ينكح به أكثر من اثنتين . 
قلت : ويؤيده مسألتا الطلاق ، والعدة ، ثم رأيت الحكم المذكور مصرحا به . منقولا عن الماوردي    . وصاحب الكافي ، والرونق ، واللباب . 
وبحث الزركشي  فيه التوزيع ، تخريجا من وجه في الحد . 
ونظيره : ما لو سقي الزرع بمطر ، أو ماء اشتراه ، سواء ، فإن فيه ثلاثة أرباع العشر . ومنها هل يصح الوقف عليه ، أو لا ، كالعبد  ؟ ، قال العلائي    : لا نقل فيه . قلت : بل هو منقول ، صرح بصحته ابن خيران  في اللطيف . 
 [ ص: 235 ] قال الزركشي    : فلو أراد سيده أن يقف عليه نصفه - الرقيق  ، فالظاهر الصحة ، كالوصية . 
ومنها : لو اجتمع رقيق ومبعض قال العلائي    : الظاهر : أن المبعض أولى بالإمامة . 
ومنها : يغسل الرجل أمته بخلاف المبعضة . فيما يظهر ; لأنها أجنبية ، قاله العلائي    . قال : وهي أولى من المكاتبة . وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد . 
ومنها : يجوز توكيل مكاتب الراهن في قبض المرهون ; لأنه أجنبي ، لا عبده ، وفي المبعض نظر . 
قال العلائي    : يحتمل أن يكون كالمكاتب . ومنها : هل يسهم له من الغنيمة  ، قال العلائي    : فيه نظر . 
ويقوى ذلك : إذا كان في نوبته وقاتل بإذن سيده ، ويكون ذلك كما لو اكتسب . 
ولا يخرج على الأكساب النادرة ; لأن إذنه في القتال لا يجعل الغنيمة نادرة . 
وليس له أن يقاتل بلا إذن قطعا ، ولم يتعرضوا له . وإن لم يكن مهايأة بعد الإسهام . 
ومنها : هل يرى سيدته ، إذا قلنا بجوازه للعبد    . 
قال العلائي    : فيه نظر . وينبغي أن لا يراها . قلت : صرح الماوردي  بمنعه ، وقال : لا يختلف فيه أصحابنا . 
ومنها : هل يرى من نصفها له ، والباقي حر . 
قال العلائي    : يحتمل أن يكون فيه الخلاف في الصلاة ، وقد رجح الماوردي  أنها كالحرة . 
ورجح ابن الصباغ  ، وطائفة أنها كالأمة . 
ومنها : لو اعتدت عن الوفاة ، أو بالأشهر    . 
قال العلائي :  لم أر فيه نقلا . 
وقد قالوا : إن عدتها قرءان ، فالظاهر أنها في الأشهر على النصف كالأمة . 
وكذا قال الأذرعي  وغيره بحثا . 
تنبيه : 
ويدخل في المهايأة : الكسب ، والمؤن المعتادة قطعا " وفي النادر من الأكساب : كاللقطة ، والوصية ، والمؤن ، كأجرة الحجام ، والطبيب قولان ، أو وجهان . أصحهما : الدخول . 
ولا يدخل أرش الجناية بالاتفاق ; لأنها متعلقة بالرقبة ، وهي مشتركة . كذا  [ ص: 236 ] في الروضة نقلا عن الإمام  ، وهو صريح في أن فرض المسألة في جنايته هو ، وبه صرح الإمام    . 
أما لو جني عليه ، فالظاهر أيضا : أنه كذلك قاله . 
				
						
						
