القول : في إنما يطلق هذا الاسم على ناسية عادتها في الحيض قدرا ووقتا ، وتسمى أيضا محيرة - بكسر الياء - لأنها حيرت الفقيه في أمرها وقد ألف أحكام المتحيرة الدارمي في أحكامها مجلدة واختصرها النووي . فالأصح - وبه قطع الجمهور - أنها تؤمر بالاحتياط ، وبيان ذلك بفروع :
الأول : . في وجه : لا يحرم ; لأنه يستحق الاستمتاع فلا نحرمه بالشك . يحرم على زوجها وسيدها وطؤها بكل حال لاحتمال الحيض
[ ص: 249 ] فعلى الأول : لو وطئ عصى ولا يلزمه التصدق بدينار على القديم ; لأنا لم نتيقن الوطء في الحيض وما بين سرتها وركبتها كحائض ، وعلى الزوج نفقتها ويقسم لها ، ولا خيار له في فسخ النكاح لأن جماعها ليس ميئوسا عنه بخلاف الرتقاء . قال الأذرعي : ، فالظاهر أنه ليس لها المنع . ولو اعتقد الزوج إباحة الوطء
الثاني : . قال في شرح المهذب : إلا يحرم عليها المسجد كالحائض المسجد الحرام فإنه يجوز دخوله للطواف المفروض وكذا المسنون في الأصح ولا يجوز لغيرها .
الثالث : يحرم عليها ، واختار قراءة القرآن خارج الصلاة الدارمي جوازها ، وأما في الصلاة : فقراءة الفاتحة وكذا غيرها في الأصح .
الرابع : يجوز في الأصح ; لأن النوافل من مهمات الدين وفي منعها تضييق عليها ولأنها مبنية على التخفيف وقيل : يحرم لأن حكمها كالحائض وإنما جوز لها الفرض للضرورة ولا ضرورة هنا وقيل يجوز الراتبة وطواف القدوم دون النفل المطلق . تطوعها بالصلاة والصوم والطواف
الخامس : يجب عليها ، فإن علمته كعند الغروب ، وجب كل يوم عقب الغروب وبشرط وقوع الغسل في وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة ولا يشترط المبادرة بالصلاة بعده على الصحيح فيهما . الغسل لكل فرض إذا لم تعلم وقت انقطاعه
السادس : يجب عليها أيضا ، اتفاقا ومع قضاء الصلاة ، على ما صححه أداء الصلاة والصوم لوقتهما ، مع قضاء الصوم الشيخان وصحح الإسنوي خلافه ونقله عن نص وتقضي الطواف أيضا إذا فعلته . الشافعي
السابع : لاحتمال مصادفة الحيض ، فأشبه صلاة الرجل خلف الخنثى . الثامن : لا يجوز أن يقتدى بها طاهرة ولا متحيرة ; لأن شرطه تقدم الأولى وهي صحيحة يقينا ، أو بناء على أصل ولم يوجد هنا . ليس لها الجمع بين الصلاتين تقديما
التاسع : ، فلا فدية على الصحيح لاحتمال الحيض ، والأصل براءتها . لو أفطرت لحمل أو رضاع خوفا على الولد
العاشر : يجب عليها فلا دم عليها لما ذكر ، قاله طواف الوداع ولو تركته الروياني .
الحادي عشر : بثلاثة أشهر في الحال ولا تؤمر بانتظار سن اليأس على الصحيح هذا إذا لم تحفظ دورها ، فإن حفظته اعتدت بثلاثة أدوار سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل . [ ص: 250 ] عدتها
الثاني عشر : ، قال استبراؤها البلقيني لم يتعرضوا له في الاستبراء وتعرضوا له في العدة وهو من المشكلات ، فإنها وإن كان لها حيض وطهر ، إلا أن ذلك غير معلوم فنظر إلى الزمان والاحتياط المعروف في عدتها فإذا مضت ، خمسة وأربعون يوما ، فقد حصل الاستبراء ، وبيان ذلك : أن يقدر ابتداء حيضها في أول الشهر مثلا ، فلا يحسب الحيض فإذا مضت خمسة عشر يوما طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما حيضة كاملة ، فقد حصل الاستبراء .
الثالث عشر : هل يجوز ، لم أر من تعرض له والظاهر المنع لأن وطأها ممتنع شرعا فلا تندفع الحاجة بها . وهل يجوز نكاحها لخائف العنت إذا كانت أمة ; الظاهر المنع أيضا لأنها ليست ميئوسا من جماعها بخلاف الرتقاء ويحتمل الجواز . نكاح الأمة لمن عنده متحيرة