وبقي مسائل فيها خلاف ، والراجح أنه كالبصير
منها : فيها أوجه ، قيل البصير أولى لأنه أشد تحفظا من النجاسات وقيل الأعمى لأنه أخشع والأصح أنهما سواء . الإمامة في الصلاة
ومنها : ، فيه أوجه أصحها الجواز للبصير والأعمى ، وثالثها يجوز للأعمى دون البصير ، ورابعها يجوز للأعمى مطلقا وللبصير في الصحو دون الغيم ; لأن فرض البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد ، وصححه هل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف في الغيم والصحو الرافعي .
ومنها : في : وجهان ، الأصح : نعم . صحة السلم منه
والثاني : إن عمي قبل تمييزه لم يصح . [ ص: 252 ]
ومنها : في : القولان المشهوران . أصحهما : الإجزاء . ومنها : إجزاء عتقه ، في النذر ؟ وجهان . الأصح : نعم ; لأنه من أهل التصرف في الجملة ، وما لا يصح منه يوكل فيه . هل يجوز أن يكون وصيا
ومنها : في كونه وليا في النكاح وجهان . الأصح : يلي ، ومنها : في : قولان : الأظهر : يقتل ، والثاني : يرق بنفس الأسر ، كالنساء . قتله إذا كان حربيا
ومنها : في طريقان . المذهب : الضرب . ومنها : في ضرب الجزية عليه : وجهان . أصحهما : الجواز ; لأن الحاكم يرى المترجم عنه ، والأعمى يحكي كلاما يسمعه . ومنها : في كونه مترجما للقاضي . وجهان . أصحهما : القبول إذا كان ذلك بخط موثوق به ، واختار قبول روايته ما تحمله بعد العمى الإمام ، والغزالي المنع .
ومنها : في ، وجهان . الأصح : نعم ، إذا كان المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد منهم إلى إشارة . ومنها : قبول شهادته بالاستفاضة ؟ وجهان . الأصح : نعم . ومنها : هل يكافئ البصير ؟ وجهان . الأصح : نعم ، تغليبا لجانب العتق ، أما هل يصح أن يكاتب عبده ، فيصح جزما . قبول الكتابة من سيده