وأما مسائل اجتهاده فلا خلاف أنه ; لأن مدركها الأوراد والأذكار ، وشبهها وهو يشارك البصير في ذلك . ولا خلاف : أنه يجتهد في أوقات الصلاة ; لأن غالب أدلتها بصرية . وفي الأواني قولان : أظهرهما ، يجتهد ; لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات ، باللمس والشم ، واعوجاج الإناء ، واضطراب الغطاء ، وغير ذلك . لا يجتهد في القبلة
والثاني : لا ; لأن للنظر أثرا في حصول الظن بالمجتهد فيه ، لكنه في الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد ، وفي الأواني لا يجوز له التقليد ، والفرق : أن الاجتهاد في الأوقات ، إنما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت ، وفي ذلك مشقة ظاهرة ، بخلافه في الأواني ، فإن تخير في الأواني : قلد ولا يقلد البصير إن تخير ، بل يتيمم . وأما ، ففيه القولان ، في الأواني ، كما ذكره في الكفاية . اجتهاده في الثياب