[ ص: 254 ] قال : ، يشترط النية لصحتها ، كالصدقة ، والضيافة والإعتاق ، والقرض ، وصلة الرحم ، وأشباه ذلك فإن مات على كفره ، فلا ثواب له عليها في الآخرة ، لكن يطعم بها في الدنيا ، ويوسع في رزقه ، وعيشه ، فإذا أسلم ، فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وإذا فعل الكافر الأصلي قربة } أي قدمها . إذا أسلم العبد ، فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها
وفي الصحيحين عن قال قلت { حكيم بن حزام } فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل ، ولم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما وقد نقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم ، وأما قول أصحابنا وغيرهم : لا تصح من كافر عبادة ، ولو أسلم لم يعتد بها ، فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا ، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فإن أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة وصرح بذلك ، فهو مجازف غالط ، مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها . يا رسول الله : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية : من صداقة ، أو عتاقة ، أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال : أسلمت على ما أسلفت من خير