فائدة :
قال البلقيني : : الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب ، وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام
منها : ما هو كالأب ، قطعا . وذلك : في صلاة الجنازة بولاية النسب ، وولاية المال ، وولاية النكاح بالنسب ، وأنه لا يجوز للأب أن يوصي على الأولاد ، مع وجود أبي أبيه ، كما لا يجوز أن يوصي عليهم ، مع وجود أبيه ، وفي الإجبار للبكر الصغيرة ، والحضانة ، والإعفاف ، والإنفاق وعدم التحمل في العقل ، والعتق بالملك ، وعدم قبول الشهادة له ، والعفو عن الصداق إن قلنا به ، وليس كالأب قطعا في أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة : زوج ، وأبوين ، أو زوجة وأبوين ، فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا ، وأن الأب يسقط أم نفسه ، ولا يسقطها الجد ، وكالأب على الأصح في أنه يجمع بين الفرض والتعصيب وأنه يجبر البكر البالغة وأن له الرجوع في هبته له ، وأنه لا يقتل بقتله ، وليس على الأصح في أنه لا يسقط الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب ، بل يشاركهم ويقدم أخ المعتق العاصب على جده في الإرث والتزويج وصلاة الجنازة والوصية [ ص: 267 ] لأقرب الأقارب ويدخل في الوصية للأقارب ولا يحتاج إلى فقده في الوصية لليتامى ، ولا في قسم الفيء والغنيمة .