فائدة : قال الإمام : : الأول : ما يحرم فيه دون دواعيه . وهو : الحيض ، والنفاس ، والمستبرأة ، والمسببة . الجماع مع دواعيه أقسام
الثاني : ما يحرم فيه ، ولا يحرم دواعيه ، بشرط أن لا يحرك الشهوة ، وهو الصوم .
الثالث : ما يحرم فيه ، وفي دواعيه قولان . وهو : الاعتكاف .
الرابع : ما يحرمان فيه كالحج ، والعمرة والمستبرأة ، والرجعية .