[ ص: 275 ] قال القول في العقود الدارمي في جامع الجوامع ، ومن خطه نقلت : إذا كان المبيع غير الذهب والفضة بواحد منهما ، فالنقد ثمن ، وغيره مثمن . ويسمى هذا العقد بيعا . وإذا كان غير نقد سمي هذا العقد معاوضة ، ومقايضة ، ومناقلة . ومبادلة . وإن كان نقدا سمي صرفا ، ومصارفة . وإن كان الثمن مؤخرا ، سمي نسيئة . وإن كان المثمن مؤخرا سمي سلما ، أو سلفا . وإن كان المبيع منفعة : سمي إجارة أو رقبة العبد له ، سمي كتابة . أو بضعا ، سمي صداقا ، أو خلعا انتهى .
قلت : ويزاد عليه : إن كان كل منهما دينا ، سمي حوالة ، أو المبيع دينا ، والثمن عينا ممن هو عليه سمي استبدالا ، وإن كان يمثل الثمن الأول لغير البائع الأول سمي تولية ، أو بزيادة ، سمي مرابحة ، أو نقص . سمي محاطة . أو إدخالا في بعض المبيع ، سمي إشراكا ، أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول ، سمي إقالة .