الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 275 ] القول في العقود قال الدارمي في جامع الجوامع ، ومن خطه نقلت : إذا كان المبيع غير الذهب والفضة بواحد منهما ، فالنقد ثمن ، وغيره مثمن . ويسمى هذا العقد بيعا . وإذا كان غير نقد سمي هذا العقد معاوضة ، ومقايضة ، ومناقلة . ومبادلة . وإن كان نقدا سمي صرفا ، ومصارفة . وإن كان الثمن مؤخرا ، سمي نسيئة . وإن كان المثمن مؤخرا سمي سلما ، أو سلفا . وإن كان المبيع منفعة : سمي إجارة أو رقبة العبد له ، سمي كتابة . أو بضعا ، سمي صداقا ، أو خلعا انتهى .

                قلت : ويزاد عليه : إن كان كل منهما دينا ، سمي حوالة ، أو المبيع دينا ، والثمن عينا ممن هو عليه سمي استبدالا ، وإن كان يمثل الثمن الأول لغير البائع الأول سمي تولية ، أو بزيادة ، سمي مرابحة ، أو نقص . سمي محاطة . أو إدخالا في بعض المبيع ، سمي إشراكا ، أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول ، سمي إقالة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية