وفرع على ذلك من الفقه : ما إذا [ ص: 50 ] فإنه لا يحنث . كما جزم به حلف لا يكلمه ، فكلمه نائما ، أو مغمى عليه الرافعي قال : وإن كلمة مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه ، وإن كان سكران ، حنث في الأصح ، إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح : هذه عبارته .
ولو قال قرأ حيوان آية سجدة الإسنوي : فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته ، ولقراءة النائم والساهي أيضا .