وفرع على ذلك من الفقه : ما إذا حلف لا يكلمه ، فكلمه نائما ، أو مغمى عليه   [ ص: 50 ] فإنه لا يحنث . كما جزم به الرافعي  قال : وإن كلمة مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه ، وإن كان سكران ، حنث في الأصح ، إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح : هذه عبارته . 
ولو قرأ حيوان آية سجدة  قال الإسنوي    : فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته ، ولقراءة النائم والساهي أيضا . 
				
						
						
