الرابع ذكر الرافعي في أواخر مسألة " أنت علي حرام " فيما لو قال : : أن أنت علي كالميتة أو الدم ، وقال : أردت أنها حرام قال : إن جعلناه صريحا وجبت الكفارة ، أو كناية ، فلا لأنه لا يكون للكناية كناية . الشيخ أبا حامد
قال الرافعي وتبعه على هذا جماعة : لكن لا يكاد يتحقق هذا التصوير ; لأنه ينوي [ ص: 295 ] باللفظ معنى لفظ آخر ، لا صورة اللفظ ، وإذا كان المنوي المعنى ، فلا فرق بين أن يقال نوى التحريم ، أو نوى : أنت علي حرام وقال ابن السبكي : وقد يقال : من نوى باللفظ ، معنى لفظ آخر ، فلا بد أن يكون تجوز به عن لفظه ، وإلا فلا تعلق للفظ بالنية ، وتصير النية مجردة مع لفظ غير صالح ، فلا تؤثر ، ومتى تجوز به عنه كان هو الكناية عن الكناية ، فهي كالمجاز عن المجاز والمجاز لا يكون له مجاز .