قاعدة ومن فروع ذلك ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره . وقوله : أبحتك كذا بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف كما في شرح المهذب . قال : لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيره . وخرج عن ذلك صور ذكرها الطلاق : لا يكون كناية ظهار ولا عكسه الزركشي في قواعده : الأولى : وقع مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة . قال لزوجته : أنت علي حرام ونوى الطلاق
الثانية : الخلع . إذا قلنا : فسخ ، يكون كناية في الطلاق .
الثالثة : قال السيد لعبده : أعتق نفسك فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في التفويض .
الرابعة : : قبل عند الأكثرين . الخامسة : أتى بلفظ الحوالة : وقال : أردت التوكيل فكناية . راجع بلفظ التزويج أو النكاح
السادسة : فكناية عتق . قال لعبده : وهبتك نفسك
السابعة : طلقت في الأصح . [ ص: 296 ] قال : من ثبت له الفسخ : فسخت نكاحك ونوى الطلاق
الثامنة : ، فإجارة فاسدة غير مضمونة ، فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة . قال : آجرتك حماري لتعيرني فرسك
التاسعة : ، فكناية خلع قال : بعتك نفسك ، فقالت : اشتريت قلت : لا تستثنى هذه ، فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه .
العاشرة : صرائح الطلاق : كناية في العتق ، وعكسه قلت : لا تستثنى الأخرى ، لما ذكرناه .
الحادية عشرة : لزمه قال : مالي طالق ، ونوى الصدقة قلت : لا يستثنى أيضا ، لذلك . فالثلاثة أمثلة ، لما كان صريحا في بابه ، ولم يجد نفاذا في موضوعه ، فإنه يكون كناية في غيره .