قاعدة قال الأصحاب : ، كانعقاده بالصريح كل تصرف يستقل به الشخص ، كالطلاق ، والعتاق ، والإبراء ينعقد بالكناية مع النية : ما يشترط فيه الإشهاد ، كالنكاح ، وبيع الوكيل المشروط فيه فهذا لا ينعقد بالكناية ، لأن الشاهد لا يعلم النية وما لا يشترط فيه ، وهو نوعان : ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر ، كالكتابة والخلع ، فينعقد بالكناية مع النية وما لا يقبل كالإجارة ، والبيع ، وغيرهما وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية ، وجهان : أصحهما : الانعقاد . وما لا يستقل به ، بل يفتقر إلى إيجاب وقبول : ضربان