تنبيه :
ظاهر كلامهم أن : أعني إذا لم يقل معها البيع ونحوه . قال في المهمات : وقد ذكر " قبلت " وحدها من الصرائح الرافعي في النكاح ما يدل على أنها كناية فقال ، فيما إذا قال : " قبلت " ، ولم يقل " نكاحها " ولا تزويجها ما نصه : وأصح الطرق : أن المسألة على قولين : أحدهما : الصحة ; لأن القبول ينصرف إلى ما أوجبه ، فكان كالمعتاد لفظا ، وأظهرهما المنع ; لأنه لم يوجد التصريح بواحد من لفظي : الإنكاح ، والتزويج ، والنكاح لا ينعقد بالكنايات .
هذا لفظه ، وهو صريح في أن التقدير الواقع بعد " قبلت " ألحقه هنا بالكنايات ، فيكون أيضا كناية في البيع . قال : فإن قيل : بل هو صريح لأن التقدير : قبلت البيع والمقدر كالملفوظ به . قلنا : فيكون أيضا صريحا في النكاح ; لأن التقدير : قبلت النكاح ، فينعقد به . قال : فالقول بأنه كناية في أحد البابين دون الآخر تحكم لا دليل عليه .
قلت : الذي يظهر : أنه صريح في البابين ، وإنما لم يصح به النكاح ; لأنه لا ينعقد بكل صريح ، للتعبد فيه بلفظ التزويج والإنكاح ، وليس في كلام الرافعي ما يدل على أنه كناية ، وإنما مراده : أن لفظ التزويج أو الإنكاح : مقدر فيه ، ومكني ، ومضمر ، فصار ملحقا بالكنايات باعتبار تقديره ، فالكناية راجعة إلى لفظ النكاح أو التزويج ، والمعتبر وجوده في صحة العقد باعتبار تقديره لا إلى لفظ " قبلت " فتأمل .