القاعدة الثانية : اليقين لا يزال بالشك ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا   } رواه  مسلم  من حديث  أبي هريرة    . وأصله في الصحيحين عن  عبد الله بن زيد  قال " شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال {   : لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا   } وفي الباب عن  أبي سعيد الخدري   وابن عباس    . وروى  مسلم  عن  [ ص: 51 ]  أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن   } . وروى الترمذي  عن  عبد الرحمن بن عوف  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر : واحدة صلى ، أم اثنتين ؟ فليبن على واحدة فإن لم يتيقن : صلى اثنتين ، أم ثلاثا ؟ فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم   } . 
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ، ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة صالحة فأقول : يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد : 
منها : قولهم : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " . 
فمن أمثلة ذلك : من تيقن الطهارة ، وشك في الحدث  فهو متطهر . أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث . 
ومن فروع الشك في الحدث  أن يشك هل نام أو نعس ؟ أو ما رآه رؤيا ، أو حديث نفس ؟ أو لمس محرما أو غيره ؟ أو رجلا أو امرأة ؟ أو بشرا أو شعرا ؟ أو هل نام ممكنا أو لا ؟ أو زالت إحدى أليتيه ، وشك : هل كان قبل اليقظة أو بعدها ؟ أو مس الخنثى أحد فرجيه ، ثم مس مرة ثانية وشك : هل الممسوس ثانيا : الأول ، أو الآخر ؟ 
ومن ذلك : عدم النقض بمس الخنثى ، أو لمسه أو جماعه    . 
ومن ذلك : مسألة : من تيقن الطهارة أو الحدث ، وشك في السابق    : والأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما ، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر ; لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها ; لأنه لا يدري : هل الحدث الثاني قبلها ، أو بعدها ؟ وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد ، فهو الآن محدث ، لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة ، وشك في زواله ; لأنه لا يدري : هل الطهارة الثانية متأخرة عنه ، أم لا ؟ بأن يكون والى بين الطهارتين . 
				
						
						
