إن قلنا : إنه طلاق " وهو الأظهر " فلفظ الفسخ كناية فيه قال في أصل الروضة : وأما لفظ الخلع ففيه قولان قال في الأم : كناية ، وفي الإملاء : صريح قال الخلع الروياني وغيره : الأول أظهر ، واختار الإمام ، والغزالي والبغوي الثاني ولفظ المفاداة : كلفظ الخلع في الأصح .
وقيل : كناية قطعا وإذا قلنا : لفظ الخلع صريح ، فذاك إذا ذكر المال ، فإن لم يذكره فكناية على الأصح . وقيل : على القولين ؟ أصحهما عند وهل يقتضي الخلع المطلق الجاري بغير ذكر المال ثبوت المال الإمام والغزالي ، والروياني : نعم للعرف ، والثاني : لا لعدم الالتزام هذه عبارة الروضة .
وعبارة المنهاج : ولفظ الخلع صريح ، وفي قول : كناية فعلى الأول : فلو جرى بغير ذكر مال وجب مهر المثل في الأصح وهي صريحة في أن لفظ الخلع صريح .
وإن لم يذكر معه المال ، وهو خلاف ما في الروضة قال الشيخ ولي الدين في نكته : والحق أنه لا منافاة بينهما ، فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال ، فلعل مراده : أنه جرى بغير ذكر مال ، مع وجود مصحح له ، وهو : اقتران النية به ، انتهى فالحاصل : أن لفظ الخلع والمفاداة ، صريحان ، مع ذكر المال ، كنايتان إن لم يذكر ويصح بجميع كنايات الطلاق ، سواء قلنا إنه طلاق ، أو فسخ في الأصح ومن كناياته : لفظ البيع والشراء ، نحو : بعتك نفسك فتقول : اشتريت ، أو قبلت والإقالة ، وبيع الطلاق بالمهر من جهته ، وبيع المهر بالطلاق ، من جهتها .