قاعدة : الأصل براءة الذمة . 
ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ، ما لم يعتضد بآخر ، أو يمين المدعي ، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه ، لموافقته الأصل . 
وفي ذلك فروع : منها : اختلفا في قيمة المتلف ، حيث تجب قيمته على متلفه ، كالمستعير ، والمستام ، والغاصب ، والمودع المتعدي  فالقول قول الغارم ، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . 
ومنها : توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل  ، لا يقضى بمجرد نكوله ، لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي . 
ومنها : من صيغ القرض : ملكتكه على أن ترد بدله  ، فلو اختلفا في ذكر البدل ، فالقول قول الآخذ ; لأن الأصل براءة ذمته . 
ومنها : لو قال الجاني : هكذا أوضحت ، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما  ، صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته . 
لطيفة : 
قال  ابن الصائغ  فيما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء " إن الأصل براءة الذمة ، فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بسبب آخر " قول النحاة " : الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر . 
				
						
						
