قاعدة : الأصل براءة الذمة .
ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ، ما لم يعتضد بآخر ، أو يمين المدعي ، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه ، لموافقته الأصل .
وفي ذلك فروع : منها : فالقول قول الغارم ، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . اختلفا في قيمة المتلف ، حيث تجب قيمته على متلفه ، كالمستعير ، والمستام ، والغاصب ، والمودع المتعدي
ومنها : ، لا يقضى بمجرد نكوله ، لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي . توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل
ومنها : ، فلو اختلفا في ذكر البدل ، فالقول قول الآخذ ; لأن الأصل براءة ذمته . من صيغ القرض : ملكتكه على أن ترد بدله
ومنها : لو ، صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته . قال الجاني : هكذا أوضحت ، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما
لطيفة :
قال فيما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء " إن الأصل براءة الذمة ، فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بسبب آخر " قول النحاة " : الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر . ابن الصائغ