الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل يملك العامل حصته في المساقاة ، بالظهور على المذهب ، وفي القراض قولان : أحدهما : كذلك ، والأظهر بالقسمة . والفرق : أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة ، وينبني على القولين : الزكاة ، فعلى الثاني : يلزم المالك زكاة الجميع ، فإن أخرجها من ماله حسبت من الربح .

                وعلى الأول : يلزم المالك زكاة رأس المال ، وحصته من الربح . ويلزم العامل زكاة حصته للخلطة [ ص: 321 ] ولو كان في المال جارية فوطئها العامل وأحبلها ، فعلى الثاني لا يثبت الاستيلاد وعلى الأول يثبت في نصيبه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا ، فصل ما يملك بالإحياء باب واسع ، والكتاب الخامس به أجدر .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية