خاتمة في أما المال ، فقال ضبط المال والمتمول : لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه ، وإن قلت وما لا يطرحه الناس ، مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى . وأما المتمول : فذكر الشافعي الإمام له في باب اللقطة ضابطين : أحدهما : أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول ، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول .
الثاني : أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار . والخارج عن المتمول : هو الذي لا يعرض فيه ذلك .