. ما يجوز فيه الاستبدال ، وما لا يجوز
لا يجوز لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن الاستبدال عن دين السلم ، وقيمته وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع وبدل الدم قال دين القرض وبدل المتلف مثلا الإسنوي : وكذا الدين الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذا وغير ذلك . قال : وفي زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين : نظر يحتمل تخريجه على أنها بيع أم لا ، ويحتمل أن ينظر إلى أصله ، وهو المحال به فيعطى حكمه . وحيث جاز الاستبدال ، جاز عن المؤجل حالا ، لا عكسه . ثم إن استبدل موافقا في علة الربا ، شرط قبضه في المجلس لا تعيينه في العقد أو غيره ، شرط تعيينه في المجلس لا في العقد ولا قبضه . الدين الثابت بالحوالة
قال في المطلب : وعلى هذا فقولهم ، إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ، محمول على ما بعد اللزوم . أما قبله : فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط . قال الإسنوي : وهذا الذي قاله جيد ، وهو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس .