فيه فروع الأول ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع . قال في الكفاية : ولا فرق بين الحال ، والمؤجل . [ ص: 333 ] : الماء في الطهارة ، يمنع الدين وجوب شرائه
الثاني : السترة ، كذلك .
الثالث : الزكاة ، وفيها أقوال . أصحها : لا يمنع وجوبها ; لأنها تتعلق بالعين ، والدين بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر ، كالدين ، وأرش الجناية .
والثاني : يمنع ; لأن ملكه غير مستقر ، لتسلط المستحق على أخذه ، وقيل : لأن مستحق الدين تلزمه الزكاة .
فلو أوجبنا على المديون أيضا ، لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد .
والثالث : ، وهي : النقد ، وعروض التجارة ، دون الظاهرة . وهي : الزروع . والثمار . والمواشي . والمعادن ; لأنها تامة بنفسها ، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال ، أو غيره ، لآدمي ، أو لله . كالزكاة السابقة ، والكفارة والنذر . الرابع : يمنع في الأموال الباطنة . زكاة الفطر
نقل الإمام الاتفاق على أن الدين يمنع وجوبها ، كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه . قال : ولو ظن ظان أنه لا يمنعه ، كما لا يمنع وجوب الزكاة ما كان مبعدا . ونقل النووي في نكته على التنبيه : منع الوجوب عن الأصحاب : ومشى عليه في الحاوي الصغير ، لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه لا يمنع ، وهو مقتضى كلامه في الكبير .
الخامس . وفي وجه : إن كان الأجل ينقضي بعد رجوعه من الحج . لزمه ، وهو شاذ . السادس : الكفارة ، والظاهر أن : الحج يمنع الدين وجوبه حالا . كان ، أو مؤجلا . ولم أر من صرح به ، إلا أن الدين يمنع وجوب الإعتاق الأذرعي في القوت قال : ينبغي أن تكون كالحج . السابع : العقل ، ويمنع تحمله أيضا فيما يظهر . الثامن : نفقة القريب .
التاسع في الأظهر ، فلو : سراية الإعتاق ، لا يمنعها الدين ، قوم عليه ; لأنه مالك له نافذ تصرفه ، ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ . كان عليه دين بقدر ما في يده ، وهو قيمة الباقي
والثاني : لا ; لأنه غير موسر [ ص: 334 ] تتمة والأصح : أن لا يمنع ملك الوارث التركة كما تقدم ، ولا صحة الوصية ، ولا شراء القريب ويمنع نفوذ الوصية والتبرع وتصرف الوارث في التركة حتى يقبضه وجواز الصدقة ، ما لم يرج وفاء .