ومن الفروع : أن إن كان على جهة الحكم كان حكما ، وإن لم يكن بأن كان في معرض الحكايات والإخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما . قاله إقرار الحاكم بالشيء الرافعي في أواخر الإقرار . قال الإسنوي : وهذا من القواعد المهمة . قال : فإذا شككنا في ذلك لم يكن حكما لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله إلى الإنشاء .
ومنها لو قبل تفسيره بما يتمول ، وإن قل ، ولو قال : له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق ، لا يلزمه الظرف ، أو غمد فيه سيف ، أو صندوق فيه ثوب ، لزمه الظرف وحده ، أو خاتم فيه فص لم يلزمه الفص ، أو عبد على رأسه عمامة ، لم تلزمه العمامة ، أو دابة في حافرها نعل ، أو جارية في بطنها حمل ، لم يلزمه النعل والحمل . أقر بمال أو مال عظيم أو كثير أو كبير
ولو ، لزمه ألف فقط أو بأكثر دخل الأقل في الأكثر ، وفروع القاعدة كثيرة . أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر
( تنبيه )
سئل السبكي عن اتفاق الأصحاب على أن من مع أن بعض أصحابنا قال : إن أقل ، الجمع اثنان وإن كان المشهور أنه ثلاثة ، فلم لا قيل بلزوم درهمين على كلا القولين ، بجواز أن يكون تجوز وأطلق الجمع على الاثنين ، فإن ذلك مجاز شائع بالاتفاق من القائلين بالمنع ، مع أن الإقرار مبني على اليقين ؟ قال : له علي دراهم ، يلزمه ثلاثة ، ولم يقل بلزوم درهمين
فأجاب بأن الإقرار إنما يحمل على الحقيقة ، واحتمال المجاز لا يقتضي الحمل عليه ; إذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بإقرار . وقد قال الهروي : إن أصل ، هذا ما قاله أنه يلزم في الإقرار باليقين وظاهر المعلوم ، وهو الظن القوي ولا يلزم بمجرد الظن ، كما لا يلزم في حال الشك ، إذ الأصل براءة الذمة . هذه عبارته قال : وهذا الذي قاله الشافعي الهروي صحيح واحتمال إرادة المجاز دون الشك لأنه وهم ، فكيف يعمل به . بل لو قال : أردت بقولي " دراهم " درهمين لم يقبل ، لكن له تحليف غريمه ، وكون الإقرار مبنيا على اليقين لا يقدح في هذا ; لأن هذا يقين فإنه موضوع اللفظ لغة ، وليس المراد باليقين القطع [ ص: 55 ] ولو أريد القطع ، فقد تقدم في كلام الهروي أنه يأخذ باليقين وبالظن القوي ، وحمل اللفظ على المجاز إنما يكون لقرينة ، أما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة قطعا ، وهذا هو المراد باليقين انتهى .