تقسيم ثان المضمونات : أقسام :  أحدها - ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو : ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح . 
الثاني : ما هو ضمان يد قطعا كالعواري والمغصوب ، ونحوها . 
الثالث : ما فيه خلاف والأصح : أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل الجعالة .  [ ص: 362 ] 
الرابع : عكسه ، وذلك في صور العلج . والفرق بين ضمان العقد واليد    : أن ضمان العقد مرده : ما اتفق عليه المتعاقدان ، أو بدله . وضمان اليد مرده المثل أو القيمة . 
				
						
						
