وفي موضع : إن كان لا يعين بقيا ، وإلا فلا . وفي آخر : يبدل النفيسان إن لم يؤلفا ، انتهى . [ ص: 371 ] والمواضع التي ذكر فيها اثنا عشر موضعا الأول ، صرح به التيمم ولا يباعان فيه ابن كج . وقال في الكفاية : إنه المتجه وقال السبكي : إنه القياس ، وقال الإسنوي : إنه الظاهر .
الثاني : قال ستر العورة ، ولا يباعا أيضا . السبكي : وفاقا لابن كج ، وخلافا لابن القطان قال في الخادم : كل موضع أوجب الشرع فيه صرف مال في حق الله يجب كونه فاضلا عن الخادم ، كما يأتي في الفطرة ، والحج ، ونحوهما .
الثالث على الأصح كالكفارة وفي وجه : نعم ; لأن للكفارة بدلا . الفطرة ، ولا يباعا أيضا
وعلى الأول : إنما يعتبر ذلك في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ، ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت : التحقت بالديون .
قال في شرح المهذب : وأن تكون الحاجة إلى الخادم لخدمته ، أو خدمة من تلزمه خدمته ليخرج ما لو احتاج إليه لعمله في أرضه ، أو ماشيته ، فإن الفطرة تجب ، قال الإسنوي : ولا بد أن يكونا لائقين به .
الرابع ؟ وجهان أصحهما في زوائد - الروضة : الثاني الخامس نكاح الأمة ، وهل يباعان ويصرف ثمنهما إلى نكاح الحرة أو يحل له نكاحها ويبقيان جزم به في الروضة - وأصلها . المحاقلة ولا يباعان فيها
السادس سواء احتاج إلى الخادم لزمانة ومنصب أم لا وفي قول مخرج من الكفارة : لا يباعان إذا احتاج إليهما . التفليس ، ويباعان فيه
والفرق على الأول : أن للكفارة بدلا وأن حقوق الآدميين أضيق وفي ثالث : يباع الخادم دون المسكن ; لأنه أولى بالإبقاء من الخادم . [ ص: 372 ]
السابع : كالدين . الثامن : نفقة الزوجة ، ويباعان فيها كالدين وفيها الوجه الذي فيه . وفي كيفية بيع العقار : وجهان في الروضة - وأصلها بلا ترجيح : أحدهما : تباع كل يوم جزء بقدر الحاجة . نفقة القريب ويباعان فيها
والثاني : يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ; لأن ذلك يشق ورجح البلقيني الثاني ، فإنه الراجح في نظيره من العبد .
قال الأذرعي : واعلم أن مشكل جدا ولم أجد دليلا ، ولا نصا التسوية بين نفقة القريب ، والدين على بيع للشافعي . قال : والأرجح المختار : ما قاله ما لا بد منه من مسكن ، وخادم لا يستغنى عنه : أنه لا يباعان هنا وإن قلنا : يباعان في الدين . قال : نعم لو اقترض الحاكم عليه لغيبته ، ونحوها صار دينا عليه ، فيباعان فيه كسائر الديون . التاسع - سراية العتق ، ويباعان فيها كالدين جزم به في الروضة وأصلها العاشر الحج ، ولا يباعان إن لاقا به بل أو كان معه نقد صرف إليهما كالكفارة وقيل : يباعان كالدين فإن كانا غير لائقين ، ولو أبدلا لوفى التفاوت بمؤنة الحج وجب إبداله ، كذا أطلقه الأصحاب ، ولم يفرقوا بين المألوفين وغيرهما قال القاضي حسين الرافعي : ولا بد من ذلك ، كالكفارة ثم فرق في الشرح الصغير ، وتبعه النووي في الروضة ، وشرح المهذب : بأن للكفارة بدلا ، بخلاف الحج .
قال الإسنوي : وهو منتقض بالرتبة الأخيرة منها ، فإنه لا بدل لها . وبالفطرة ، فإنه لا بد لها ، مع أنها كالحج فيما نقله عن الإمام .
الحادي عشر - الكفارة فإن لاقا ، لم يباعا ، بلا خلاف . ولا يجري الوجه الذي في الحج لأن لها بدلا وإن لم يكونا لائقين لزم الإبدال [ ص: 373 ] وصرف التفاوت إلى العتق إن لم يكونا مألوفين فإن ألفا فلا في الأصح لمشقة مفارقة المألوف .
الثاني عشر ، كما نقله الزكاة ولا يسلبان اسم الفقر الرافعي في المسكن عن التهذيب ، وغيره قال : لم يتعرضوا له في الخادم وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن .
واستدرك عليه في الروضة : أن ابن كج صرح في التجريد بأنه كالمسكن ، وهو متعين .
قال في المهمات : وصرح به أيضا في النهاية ، إلا أنه اغتفرهما في المسكن ، دون الفقير ، فقال : إن المسكن والخادم : لا يمنع اسم المسكنة بخلاف الفقر قال : واغتفار الرافعي لهما في الفقر ، يلزم منه الاغتفار في المسكن بطريق الأولى قال السبكي : وإطلاق المسكن والخادم يقتضي أنه لا فرق بين اللائق ، وغيره .
قال ابن النقيب : وفيه نظر ، ولو لم يكن له عبد ومسكن ، واحتاج إليهما ، ومعه ثمنهما قال السبكي : لم أر فيه نقلا ، ويظهر أنه كوفاء الدين وقد قال الرافعي فيما لو بما يوفيه به كما في نفقة القريب ، والفطرة . وقال أيضا في كان عليه دين ، ومعه ما يوفيه به لا غيره ؟ الغارم الذي يعطى من الزكاة : هل يعتبر في فقره مسكنه ، وخادمه
ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك وربما صرحوا به وفي بعض شروح المفتاح : أنه لا يعتبر المسكن ، والملبس ، والفراش ، والآنية ، وكذا الخادم ، والمركوب إن اقتضاها حاله قال : وهذا أقرب تنبيهان الأول قال في المهمات ، في الحج : تعبير الرافعي بالعبد للاحتراز عن - الجارية النفيسة المألوفة فإنها إن كانت للخدمة ، فهي كالعبد ، وإن كانت للاستمتاع .
لم يكلف بيعها جزما لما يؤدي إليه تعلقه بها من الضرر الظاهر .
قال : وهذا التفصيل لم أره ، ولكن لا بد منه . قلت : نقله الأذرعي عن تصريح الدارمي ; وزاد : إن كان له أخرى للخدمة فإن أمكن التي للاستمتاع أن تخدم باع التي للخدمة ، وإلا فلا . [ ص: 374 ]
الثاني قال في المهمات في الحج : مقتضى إطلاق الرافعي ، وغيره : أنه وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما قال : وكذلك اعتبار المسكن بالنسبة إلى المتفقهة ، والصوفية الذين يسكنون بيوت المدارس والربط وقال لا فرق في اعتبار المسكن والخادم بين المرأة المكفية بإخدام الزوج ، وإسكانه ، وبين غيرها السبكي في الزكاة : لو . اعتاد السكنى بالأجرة ، أو في المدرسة ; فالظاهر : خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن
الثالث : قال البلقيني : قطعا ; لإمكان الوفاء من غيره . وقد لا يباع المسكن ، والخادم في الحجر على الغريب قلت في الخلاصة ، جامعا هذه النظائر :
اضطرب المسكن والخادم في حكمهما فالمنع للبيع قف هنا وفي عاقلة والستره
وفي نكاح أمة والفطره والبيع في التفلس والإنفاق
للزوج والقريب والإعتاق في الحج والتكفير إن لاقا فلا
ثم لذي الحج النفيس أبدلا ولو لمألوف وفي التكفير
إن لم يكن يؤلف في الشهير وليس يمنعان وصف الفقر
ولا التي للوطء في ذا تجري