قاعدة الشرط : إنما يتعلق بالأمور المستقبلة : أما الماضية ، فلا مدخل له فيها  ، ولهذا - لا يصح تعليق الإقرار بالشرط  ، لأنه خبر عن ماضي ، ونص عليه . ولو قال : يا زانية ، إن شاء الله  ، فهو قاذف لأنه خبر عن ماضي فلا يصح تعليقه بالمشيئة ولو فعل شيئا ، ثم قال : والله ما فعلته إن شاء الله .  حنث كما قال : الزركشي  في - قواعده ، وخطأ البارزي  في فتواه بعدم الحنث . 
				
						
						
