ضابط :
: الأولى : لا يقبل البيع التعليق ، إلا في صور الثانية : بعتك إن شئت ومنها اختلاف الوكيل والموكل فيقول : إن كان ملكي ، فقد بعتكه ، . إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها
الثالثة : البيع الضمني : كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر ، إلا في صور : ولا يقبل الإبراء التعليق
الأولى : ، صرح به إن رددت عبدي فقد أبرأتك المتولي .
كما في فتاوى الثانية إذا مت فأنت في حل فهو وصية . . ابن الصلاح
[ ص: 378 ] الثالثة : أن يكون ضمنا ، لا قصدا . كما إذا عتق ، وتضمن ذلك الإبراء من النجوم ، حتى يتبعه أكسابه ، ولو لم يتضمنه . تبعه كسبه . علق عتقه ، ثم كاتبه . فوجدت الصفة