الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط :

                لا يقبل البيع التعليق ، إلا في صور : الأولى : بعتك إن شئت الثانية : إن كان ملكي ، فقد بعتكه ، ومنها اختلاف الوكيل والموكل فيقول : إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها .

                الثالثة : البيع الضمني : كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر ولا يقبل الإبراء التعليق ، إلا في صور :

                الأولى : إن رددت عبدي فقد أبرأتك ، صرح به المتولي .

                الثانية إذا مت فأنت في حل فهو وصية . كما في فتاوى ابن الصلاح .

                [ ص: 378 ] الثالثة : أن يكون ضمنا ، لا قصدا . كما إذا علق عتقه ، ثم كاتبه . فوجدت الصفة عتق ، وتضمن ذلك الإبراء من النجوم ، حتى يتبعه أكسابه ، ولو لم يتضمنه . تبعه كسبه .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية