الثانية : ومن فروعه الاستثناء المبهم في العقود باطل بعتك الصبرة إلا صاعا ، ولا يعلم صيعانها ، ، فإنه باطل . أما الأقارير ، والطلاق : فيصح ويلزمه البيان . مثل : وبعتك الجارية إلا حملها له علي مائة درهم إلا شيئا ضابط لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية ، يصح أن ونسائي طوالق ، إلا واحدة منهن يوصي برقبة عين لرجل ، ومنفعتها لآخر .