في الأصح وإنما تسقط بإقامتها حيث يظهر الشعار في البلد فإن كان صغيرا كفى إقامتها في موضع واحد وإلا فلا بد من إقامتها في كل محلة ومنها : الجماعة على وجه اختاره ومنها : الأذان والإقامة السبكي وإنما يسقط بإظهارهما في البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا . . ففي القرية : يكفي الأذان الواحد ، وفي البلد لا بد منه في مواضع
وعلى هذا قال في شرح المهذب : الصواب وظاهر كلام الجمهور : إيجابه لكل صلاة ، وقيل : يجب في اليوم والليلة مرة واحدة . ولنا وجه : أنه فرض كفاية في الجمعة دون غيرها ; لأنه دعاء إلى الجماعة ، فالدعاء إليها كذلك ، وعلى هذا فالواجب فيها : هو الذي بين يدي الخطيب أو يسقط بالأول ؟ فيه وجهان . والجماعة واجبة في الجمعة ، ومستحبة في غيرها