القول في أحكام الحرم  اختص حرم مكة  بأحكام : الأول : لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو استحبابا    . 
الثاني : لا تقاتل فيه البغاة على رأي . 
الثالث : يحرم صيده . 
الرابع : يحرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة    . 
الخامس : يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا . 
السادس : لا تحل لقطته للتملك . 
السابع : يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى غيره . 
الثامن : يكره إدخال أحجار غيره وترابه إليه . 
التاسع : يختص نحر الهدايا والفداء به . 
العاشر : يجب قصده بالنذر بخلاف ما سواه . 
الحادي عشر : لو نذر الذبح فيه ، تعين بخلاف ما لو نذره بغيره فيذبح حيث شاء . 
الثاني عشر : لا يؤذن فيه لمشرك ولا يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج . 
الثالث عشر : تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه . 
الرابع عشر : لا دم على أهله في تمتع ولا قران .  [ ص: 421 ] 
الخامس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه . 
السادس عشر : لا يكره فيه نافلة بوقت . 
السابع عشر : يسن الغسل لدخوله ، ويشاركه في ذلك حرم المدينة  ، كما صرح به النووي  في مناسكه 
الثامن عشر : مضاعفة الصلاة فيه . 
التاسع عشر : مضاعفة السيئات فيهما كما تضاعف الحسنات . 
العشرون : الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ولا يؤاخذ به في غيره . 
				
						
						
