بشرطها . الميتة التي لا دم لها سائل
الثانية : ما لا يدركه الطرف وفيه تسع طرق أحدها : يعفى عنه في الماء والثوب .
والثاني : لا فيهما .
والثالث ينجس الماء دون الثوب ; لأن الثوب أخف حكما في النجاسة .
والرابع : عكسه ; لأن للماء قوة في دفع النجاسة .
والخامس : تنجس الماء وفي الثوب قولان .
والسادس : عكسه .
والسابع : لا ينجس الماء وفي الثوب قولان .
والثامن : عكسه
والتاسع : وهو أصح الطرق فيهما قولان : أظهرهما عند النووي : العفو . وهذه المسألة نظير مسألة ولاية الفاسق النكاح في كثرة طرقها ، وقد تقدمت [ ص: 426 ]
الثالثة : ، فإنه باق على نجاسته ، ولو ولغت في ماء قليل أو مائع لم ينجس . وألحق الهرة : إذا أكلت نجاسة ، ثم غابت بحيث يحتمل طهارة فمها المتولي بها السبع إذا أكل جيفة . وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة بعدم الاختلاط .
الرابعة : أفواه الصبيان كالهرة قاله في فتاويه . ابن الصلاح
الخامسة : صرح به اليسير من دخان النجاسة الرافعي في صلاة الخوف .
السادسة : . صرح به في زوائد الروضة قال في الخادم : وينبغي أن يلحق به الريش . قال : إلا أن أجزاء الريشة الواحدة لكل جزء منها حكم الشعرة الواحدة . اليسير من الشعر النجس
السابعة : لا ينجسه على الأصح ، لمشقة الاحتراز . صرح به الحيوان الذي على منقاره نجاسة غير الآدمي وإذا وقع في الماء أو المائع الشيخان ، وسواء فيه الطائر وغيره .
الثامنة : صرح به غبار السرجين الرافعي وأسقطه من الروضة .
التاسعة : قال ذرق ما نشوءه في الماء ، والمائع ، وبوله الأذرعي في القوت : لا شك في العفو عنه ، ولم أره منصوصا .
قلت : قال : لو جعل سمكا في حب ماء ، فمعلوم أنه يبول فيه ، ويروث ، فيعفى عنه للضرورة . وكذا في تعليق القاضي حسين البندنيجي ونقله القمولي في الجواهر عن . [ ص: 427 ] أبي حامد
العاشرة : بشروطها ، فإنها ماء قليل لاقى نجاسة ، ومع ذلك لا ينجس ، وقد صرح باستثنائها في العجائب والمهمات غسالة النجاسة وابن الملقن في نكت التنبيه وقد جمعت هذه الصور في الخلاصة فقلت بعد قولي في آخر بيت وما دونها
نجاسة تنجس إلا في صور ما قل عرفا من دخان أو شعر ومن غبار وقليل ما بصر
يدركه ومنفذ لا من بشر والفم في الصبيان أو في الهره
غابت بحيث قد ظننا طهره والميت ما منه دم لم يطرح
ولم يكن تغير في الأرجح أما الذي يطرح في حياته
والنشو منه فاعف ، لا مماته وذرق ناش والغسالات كما
حرر والمانع والثوب كما