تذنيب :
لهم أيضا ومن أمثلته : إذا تعارض الظاهرين ، فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه ، والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة ، لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر ، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ، ويسهل عليهما إقامة البينة . أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية