تذنيب : 
لهم أيضا تعارض الظاهرين  ومن أمثلته : إذا أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية  ، فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه ، والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة ، لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر ، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ، ويسهل عليهما إقامة البينة . 
				
						
						
