باب النجاسات .
وفروعهما الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير بالإجماع والآدمي على الأصح والميتات نجسة إلا السمك والجراد والجنين الذي وجد في بطن المذكاة والمقتول بالضغطة والبعير الناد ولا حاجة إلى استثنائها في الحقيقة ; لأنها مذكاة شرعا واستثني على رأي : ما لا دم له سائل . والصيد الذي لم تدرك ذكاته
ضابط :
في الأصح والدم المحبوس في ميتة السمك ، والجراد والجنين والميت بالضغطة والسهم والمني واللبن إذا خرجا على لون الدم ، الدم نجس إلا الكبد والطحال والمسك والعلقة ; لأنه ليس بمسفوح ودم السمك على وجه والمتحلب من الكبد والطحال على وجه والدم الباقي على اللحم والعروق على وجه . والبيضة إذا صارت دما
ضابط :
قال ابن سريج في كتابه تذكرة العالم : جميع ما خرج من القبل والدبر نجس إلا الولد والمني . قلت : ويضم إليه المشيمة على الأصح . [ ص: 432 ]
قاعدة :
قال القمولي في الجواهر : : لا ينجسه قال : ويستثنى صورة وهي : ما النجس إذا لاقى شيئا طاهرا ، وهما جافان فإن ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء قال : ذكر إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور : أن القاضي نجسه أو يابسا فوجهان . دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا
ضابط :
قال الجرجاني في الشافي ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين إحداهما : " الدباغ يجوز بالنجس
الثاني : قلة من الماء نجسة مفردة وقلة أخرى نجسة فجمعا ولا تغير : طهرتا ، فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة .