باب الصلاة .
قال الصدر موهوب الجزري نائم وناس ، ومن نوى الجمع بسفر أو مرض ، ومكره على تأخيرها ومشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو صلاة على ميت خيف انفجاره ومن خشي فوت لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا عرفة على رأي وفاقد الماء ، وهو على بئر لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج الوقت وعار في عراة لا تصل إليه السترة حتى يخرج ومقيم عجز عن الماء حتى خرج الوقت .