باب . صلاة الجمعة
قاعدة :
قال في الخادم : وهي في الشرح والروضة الثانية : إذا تقدم عليه من باب أولى . كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها ا هـ . وفي ذلك صور منقولة الأولى : إذا قارن الإمام في الأفعال
الثالثة : إذا فارقه ذكره وجزم به الشيخ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي جلال الدين المحلي .
الرابعة : إذا نوى القدوة في أثناء صلاته ذكره الشيخ جلال الدين أخذا من كراهة ذلك . [ ص: 439 ]
الخامسة : إذا وقف منفردا خلف الصف ذكره الزركشي في الخادم وابن العماد والشيخ جلال الدين أخذا من الكراهة أيضا قلت : ورواه عن بعض السلف السادسة : البيهقي صرح بها في الخادم أخذا من كونه خلاف الأولى صلاة القضاء خلف الأداء وعكسه
السابعة : فإنها لا تستحب فيها كما في الروضة قال صلاة النوافل المطلقة في الجماعة الإسنوي في الألغاز : وإذا لم تكن مستحبة فلا ثواب فيها ; فإنه لو كان فيها لزم استحبابه حيازة لذلك الثواب . ومما ليس بمنقول وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا أخذا من الكراهة وقد ألفت في ذلك كراسة بينت فيها الأمور التي استندت إليها في ذلك ، فلتراجع . الشروع في صف قبل إتمام ما أمامه