ضابط : 
لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين    : 
إحداهما : أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره  القاضي حسين  وأقره الشيخان    . 
الثانية في الجمعة : من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره  القاضي حسين  واستشكله البلقيني .  
				
						
						
