قاعدة : 
لا يبعض الصاع في الفطرة  إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو ضعيف . 
ضابط : 
لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل  
الأولى : من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد الثانية : عبد بين شريكين أحدهما معسر 
الثالثة : المبعض إذا كان معسرا . 
الرابعة : إذا لم يوجد إلا بعض صاع . 
				
						
						
