باب الحج ضابط :
ليس لنا موضع يسقط إلا في موضع واحد وهو : أن يجن ويعضب . [ ص: 447 ] فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون
ضابط :
، فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات ضابط ليس لنا لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي : أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر : من فراغ نفقة وضلال ونحوهما ضابط لا يحل شيء من تحلل قبل وقته بلا هدي بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن ، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن له شعر على رأسه قال محرمات الإحرام البلقيني : وقياسه : جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال : وفيه نظر .