باب الأطعمة الحيوان أربعة أقسام أحدها : ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله
الثاني : ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله كالحيات والفواسق .
الثالث : ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر والبازي فلا يندب ولا يكره .
الرابع : ما لا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس فلا يحرم ولا يندب .
واستثنى بعضهم بيض الحيات والحشرات ولا شك فيه . [ ص: 449 ] ضابط : ليس لنا بيض يحرم أكله إلا لبن الآدمي وبيض ما لا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم : والزياد يؤخذ من سنور بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك . وليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله