الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا ؟ فيه خلاف في صور منها النهي : عن التفريق بين الأم وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع الماء [ ص: 453 ] أو هبته في وقت الصلاة ، وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع .

                في كل قولان أو وجهان ، أصحهما البطلان . ومنها : حيث منع الحاكم من قبول الهدية ، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا ، فهل يصح ويمنع ؟ فيه وجهان . والأصح : البطلان .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية