قاعدة :
؟ فيه خلاف في صور منها النهي : عن التفريق بين الأم وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع الماء [ ص: 453 ] أو هبته في وقت الصلاة ، وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع . ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا
في كل قولان أو وجهان ، أصحهما البطلان . ومنها : حيث منع الحاكم من قبول الهدية ، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا ، فهل يصح ويمنع ؟ فيه وجهان . والأصح : البطلان .