قاعدة : 
ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا  ؟ فيه خلاف في صور منها النهي : عن التفريق بين الأم وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع الماء  [ ص: 453 ] أو هبته في وقت الصلاة ، وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع . 
في كل قولان أو وجهان ، أصحهما البطلان . ومنها : حيث منع الحاكم من قبول الهدية ، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا ، فهل يصح ويمنع ؟ فيه وجهان . والأصح : البطلان . 
				
						
						
