باب بيع وشرط : الشروط في البيع أربعة أقسام
الأول : يبطل البيع والشروط ، كالشروط المنافية لمقتضى العقد ، كأن لا يتسلمه ، أو لا ينتفع به .
الثاني : يصح البيع دون الشرط ، كشرط ما لا ينافيه ، ولا يقتضيه ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب .
الثالث : يصح البيع والشرط ، كشرط خيار وأجل ورهن ، وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود ، والبراءة من العيوب في الحيوان .
الرابع : شرط ذكره شرط ، كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح ، يشترط في صحة البيع شرط القطع ، ولو بيعت من مالك الأصل ، لا يجب الوفاء به في هذه الصورة ، وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ، ولا يجب الوفاء به غيره .