باب الخيار ، كالصرف والطعام بالطعام ، والسلم والتولية ، والتشريك ، وصلح المعارضة . ولا يثبت في الشركة ، والقراض والوكالة الوديعة ، والعارية ، والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة ، والحوالة وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة ، والوقف ، والعتق والقسمة ، إلا إن كان فيها رد ، والنكاح والصداق ، وعوض الخلع ، والمساقاة والمسابقة ، وإجارة العين ، والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار قال يثبت خيار المجلس : في أنواع البيع الإسنوي : لكن المصحح في باب الهبة ، ثبوتها في ذات الثواب . وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار : على ما إذا أطلقا ، أو شرط ثواب مجهول وقلنا به ، وهما ضعيفان .
قلت : ليس الأمر كما قالوه ، ولم يصرح في باب الهبة بتصريح ثبوتها ، بل بناه على كونه بيعا ، ولا يلزم من البناء التصحيح .